Supreme Judicial Council in the Saudi Law of the Judiciary
المجلس الأعلى للقضاء — نظام القضاء
The Council has a chair and ten members serving four years; it handles judges' career affairs, issues regulations, establishes, merges and abolishes courts and forms circuits; meets at least every two months and decides by majority; and has a budget, general secretariat and internal rules.
6 articles
- Article 5Amended by M/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج- النائب العام. د- نائب وزير العدل. هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف. و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون تسمية رئيس…
- Article 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية…
- Article 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .
- Article 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. 3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس…
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. 2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي : أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم…
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.