Article 1 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 1 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام القضاء كله، وهو استقلال القضاة. ومعنى ذلك أن القاضي حين ينظر قضية ويحكم فيها لا يخضع لأوامر أو توجيهات من أي جهة أو شخص، وإنما يلتزم بمرجعيتين فقط:
- أحكام الشريعة الإسلامية.
- الأنظمة المرعية، أي الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتضيف المادة حظرًا عامًا صريحًا: ليس لأحد التدخل في القضاء. والنص جاء مطلقًا، فلم يستثنِ جهة أو صفة بعينها.
ويهم هذا المبدأ كل من له قضية أمام المحاكم، لأنه يعني أن الحكم يصدر بناءً على ما تقتضيه الشريعة والأنظمة في القضية، لا بناءً على نفوذ أحد الخصوم أو ضغوط من خارج المحكمة.
وتأتي المادة الثانية لتدعم هذا الاستقلال بضمانة أخرى، إذ تقرر أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام، فلا يُخشى أن يفقد القاضي منصبه بسبب حكم أصدره خارج تلك الحالات.
والمادة تقرر المبدأ ولا تحدد في نصها إجراءً معينًا لمن يرى أن تدخلًا وقع في قضيته؛ ومن كان في هذا الموقف فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Independence and Judges' Guarantees
- Article 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- Article 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- Article 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- Article 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- Article 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

