Article 16 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 16 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دوائر محاكم الاستئناف هي :
1 - الدوائر الحقوقية
2 - الدوائر الجزائية
3 - دوائر الأحوال الشخصية
4 - الدوائر التجارية
5 - الدوائر العمالية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أنواع الدوائر في محاكم الاستئناف، وهي خمسة:
- الدوائر الحقوقية.
- الدوائر الجزائية.
- دوائر الأحوال الشخصية.
- الدوائر التجارية.
- الدوائر العمالية.
ويعني هذا التقسيم أن لكل نوع من هذه القضايا دائرة استئنافية متخصصة تنظر فيه، فلا تنظر دائرة واحدة جميع أنواع القضايا.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة الخامسة عشرة، التي توجب أن تباشر محكمة الاستئناف أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة. كما تجيز المادة نفسها إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة.
أما عمل هذه الدوائر فتبينه المادة السابعة عشرة: تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
والمادة لا تبين أي القضايا تذهب إلى كل دائرة على وجه التفصيل، فذلك يُرجع فيه إلى قواعد الاختصاص في الأنظمة الإجرائية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Courts of Appeal
- Article 15
يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، ويجوز إنشاء دوائر استئناف في المحافظات.
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا ا
- Article 17
تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

