Article 19 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 19 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوًن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة المحاكم العامة في المناطق، وتقرر أنها تؤلف من دوائر متخصصة، وتسمي منها:
- دوائر التنفيذ.
- دوائر الإثباتات الإنهائية وما في حكمها، بشرط أن تكون خارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل. فما يدخل في اختصاص محكمة أخرى أو كتابة العدل لا ينظر في هذه الدوائر.
- دوائر الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وعبارة «يكون من بينها» تعني أن هذه الدوائر ليست كل دوائر المحكمة العامة، بل هي أمثلة نص عليها النظام صراحة، ويمكن أن توجد دوائر أخرى.
أما التشكيل، فتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة، والمجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد ذلك. والمادة لا تبين أي الدوائر تكون فردية وأيها ثلاثية.
وهذه المادة تخص المحاكم العامة في المناطق، وتأتي في سياق المادة الثامنة عشرة التي تقرر أن محاكم الدرجة الأولى تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة. وعمليًا تفيد هذه المادة من لديه قضية تنفيذ أو حادث مروري أو طلب إثبات إنهائي في معرفة أن المحكمة العامة هي المختصة بها في المنطقة، مع مراعاة قواعد الاختصاص التفصيلية في الأنظمة الإجرائية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Types of Courts and Circuits
- Article 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- Article 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- Article 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- Article 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- Article 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
- Article 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

