Article 73 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 73 من نظام القضاء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إنشاء كتابات العدل والإشراف داخلها، وتتضمن حكمين:
- صلاحية وزير العدل: يكون بقرار يصدره وزير العدل كلٌّ من:
- إنشاء كتابات العدل.
- تحديد دوائر اختصاصها.
- تكوينها.
- الإشراف الداخلي: يشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
لماذا تهم القارئ؟ لأن دائرة اختصاص كل كتابة عدل تُحدد بقرار من الوزير، فلا تبيّن المادة نفسها هذه الدوائر، ويُرجع في معرفتها إلى ما يصدره الوزير من قرارات.
صلتها بالمواد المجاورة:
- تقرر المادة (74) أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، وأنه يجوز أن يُعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- وتسبقها المادة (72) الخاصة بتعيين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.
والمادة تنظيمية في أساسها، تبيّن جهة القرار وجهة الإشراف، ولا تتناول إجراءات التوثيق نفسها. ولمن لديه مسألة تتعلق بتوثيق عقد أو إقرار يمكنه استشارة محامٍ ممارس في مجال التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/81 — 13/7/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
•المادة الثانية والسبعين
-عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
Original text before the amendments (Arabic)
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
More articles on Notaries Public
- Article 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- Article 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- Article 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- Article 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- Article 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

