Article 3 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 3 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضيف هذه المادة ضمانة ثالثة لاستقلال القضاة بعد ضمانتي المادة الأولى (الاستقلال) والمادة الثانية (عدم القابلية للعزل). فالأصل أن القاضي لا ينقل إلى وظيفة أخرى إلا في حالتين:
- برضاه.
- بسبب ترقيته.
وفي الحالتين يجب أن يكون النقل وفق أحكام هذا النظام. والغرض ألا يُستعمل النقل وسيلة غير مباشرة للضغط على القاضي أو إبعاده عن عمله القضائي.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين»، أي أن ما تقرره المادة 49 يبقى نافذًا. وتنص المادة 49 على ما يلي:
- نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي لا يكون إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
- نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي لا يكون إلا بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس، تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار.
- مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى.
- يجوز لرئيس المجلس في الحالات الاستثنائية ندب أحد الأعضاء داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
وبذلك تجمع المادتان بين حماية القاضي من النقل التعسفي وتنظيم الحالات التي تقتضي فيها المصلحة ندبه أو إعارته وفق إجراءات محددة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Judicial Independence and Judges' Guarantees
- Article 1
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- Article 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- Article 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- Article 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- Article 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- Article 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

