Article 32 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 32 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة السلم الوظيفي للقضاة في المملكة، فتبين الدرجات التي يتدرج فيها عضو السلك القضائي من بداية التحاقه حتى أعلى منصب قضائي.
والدرجات بحسب النص هي:
- ملازم قضائي.
- قاضي (ج).
- قاضي (ب).
- قاضي (أ).
- وكيل محكمة (ب).
- وكيل محكمة (أ).
- رئيس محكمة (ب).
- رئيس محكمة (أ).
- قاضي استئناف.
- رئيس محكمة استئناف.
- رئيس المحكمة العليا.
وتنص المادة على أن شغل هذه الدرجات يكون طبقًا لأحكام نظام القضاء، أي أن الانتقال من درجة إلى أخرى لا يتم إلا بتوافر الشروط التي يحددها النظام لكل درجة. فالمادة 31 تضع الشروط العامة لكل من يتولى القضاء، كالجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة والحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو ما يعادلها، وألا تقل السن عن أربعين سنة لمن يعين في درجة قاضي استئناف وعن اثنتين وعشرين سنة لغيرها من الدرجات. وتضيف المادة 33 شرطًا خاصًا بدرجة ملازم قضائي يتعلق بتقدير الشهادة الجامعية.
وأهمية هذه المادة أنها المرجع الذي تُبنى عليه شروط الترقية والتعيين في كل درجة، وهي تعكس أن القضاء سلك مهني منظم له تدرج واضح، مما يسهم في تحقيق ما قررته المادة 1 من استقلال القضاة وعدم تدخل أحد في قضائهم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Grades and Promotion
- Article 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- Article 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- Article 35Amended (1441 AH)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- Article 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- Article 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
- Article 38
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو ثلاث عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

