Article 7 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 7 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء من حيث الاجتماعات والقرارات، وذلك على النحو الآتي:
- الرئاسة: ينعقد المجلس برئاسة رئيسه.
- دورية الانعقاد: مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالشهران حد أدنى، ويمكن أن يجتمع المجلس أكثر من ذلك.
- النصاب: يكون الانعقاد نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية لم يكن الاجتماع نظاميًا.
- صدور القرارات: بأغلبية المجلس. والنص يقول «بأغلبية المجلس» ولم يقل «بأغلبية الحاضرين».
- غياب الرئيس: يحل محله رئيس المحكمة العليا.
وتكتسب هذه القواعد أهميتها من حجم الاختصاصات التي تعددها المادة السادسة للمجلس، مثل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب ونقل وإنهاء خدمة، وإنشاء المحاكم ودمجها وإلغائها، وإصدار اللوائح. فهذه القرارات المؤثرة يجب أن تصدر من مجلس منعقد انعقادًا نظاميًا وبالأغلبية التي يتطلبها النص.
ويُكمل ذلك ما تقرره المادة الثامنة من أن المجلس يصدر لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Supreme Judicial Council
- Article 5Amended by M/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج
- Article 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعار
- Article 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأ
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

