Article 51 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 51 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على نشاط القاضي خارج عمله القضائي، حماية لاستقلاله وهيبة منصبه، وتتضمن حكمين:
الحكم الأول: الحظر المباشر. لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي مما يلي:
- مزاولة التجارة.
- أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.
الحكم الثاني: صلاحية المنع. يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. فحتى لو لم يكن العمل تجارة ولا منافيًا بطبيعته لاستقلال القضاء وكرامته، فللمجلس أن يمنعه إذا رأى أنه يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
والحكمة من ذلك ظاهرة: فالقاضي الذي يمارس التجارة قد تتعارض مصالحه مع الخصوم أمامه، وقد يؤثر انشغاله بأعمال أخرى في أداء عمله. وهذا يتصل بالمادة 1 التي تقرر أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وترتبط المادة بالمادة 52 التي تمنع القضاة من إفشاء سر المداولات، وبالمادة 50 التي تجعل الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكلها من الأحكام المنظمة لواجبات القاضي ووضعه الوظيفي. ولا تفصّل المادة الأعمال المسموح بها، فالمعيار فيها هو اتفاق العمل مع استقلال القضاء وكرامته وعدم تعارضه مع واجبات الوظيفة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights and Duties of Judges
- Article 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- Article 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- Article 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- Article 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

