Article 70 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 70 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن عددت المادة 69 أسباب انتهاء خدمة عضو السلك القضائي، تبين هذه المادة الأداة التي تنتهي بها الخدمة.
القاعدة العامة: تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. ويشمل ذلك، بحسب الأسباب الواردة في المادة 69، حالات مثل قبول الاستقالة، وقبول طلب الإحالة على التقاعد، والعجز الصحي، والحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
الحالات المستثناة من هذه الأداة:
- الوفاة.
- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية.
- عدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي.
ولا تذكر هذه المادة الأداة التي تنتهي بها الخدمة في الحالات المستثناة. ويلاحظ أن الاستثناء الأخير خاص بالملازم القضائي وحده كما يقول النص، فلا يمتد بلفظه إلى غيره ممن يكون تحت التجربة.
والمادة التالية لها في السياق المعروض، وهي المادة 71، تنتقل إلى موضوع مختلف هو إشراف وزارة العدل الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
ولمن يحتاج إلى فهم أثر هذه الأحكام على وضعه الوظيفي في السلك القضائي، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on End of a Judge's Service
- Article 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- Article 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- Article 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- Article 67
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- Article 69
تعدد المادة ثمانية أسباب تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، منها بلوغ سن السبعين والوفاة والاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

