Article 40 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 40 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الشروط اللازمة لشغل درجة رئيس محكمة (أ)، وهي إحدى درجات السلك القضائي. وتقوم المادة على فكرة أن الوصول إلى هذه الدرجة يكون بالخبرة، سواء أكانت داخل السلك القضائي أم في أعمال مماثلة له.
ويكفي لشغل الدرجة أن يتحقق أحد الطرق الآتية، لأن النص يربط بينها بحرف «أو»:
- أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب).
- أو أن يكون قد اشتغل بـأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
- أو أن يكون قد قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
والمسار الأول هو المسار المعتاد لمن يتدرج داخل السلك القضائي، إذ تكفيه مدة سنتين في الدرجة السابقة. أما من كانت خبرته في أعمال قضائية نظيرة أو في تدريس الفقه أو أصوله في كليات المملكة، فيُطلب منه مدة أطول هي سبع عشرة سنة.
ويتضح التدرج بمقارنتها بالمادة 39 التي تشترط لدرجة رئيس محكمة (ب) سنتين في درجة وكيل محكمة (أ) أو خمس عشرة سنة في أعمال نظيرة أو تدريس، وبالمادة 41 التي تشترط لدرجة قاضي استئناف سنتين في درجة رئيس محكمة (أ) أو تسع عشرة سنة في أعمال نظيرة أو تدريس.
ولا تبين المادة تفصيلًا المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، ومن يشك في احتساب خبرة معينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القضاء.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Grades and Promotion
- Article 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- Article 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- Article 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- Article 35Amended (1441 AH)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- Article 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- Article 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

