Article 25 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 25 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة الولاية العامة للمحاكم الخاضعة لنظام القضاء: فهي تختص بالفصل في جميع القضايا. ولكن هذه القاعدة مقيدة بقيدين:
- عدم الإخلال بنظام ديوان المظالم: فما يقضي نظام ديوان المظالم بأنه من اختصاصه لا يدخل في اختصاص هذه المحاكم. والمادة لا تبين ما يختص به الديوان، فذلك يرجع إلى نظامه.
- قواعد الاختصاص: يكون الفصل وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. فهذان النظامان هما اللذان يحددان أي محكمة تنظر القضية، من حيث نوعها ومكانها.
وعمليًا، إذا كان لديك نزاع، فالأصل أن تنظره المحاكم العامة أو المتخصصة، ما لم يكن من اختصاص ديوان المظالم.
وترتبط بها المادة الرابعة والعشرون التي تجعل تسمية قضاة الدوائر بقرار من رئيس المحكمة، والمادة السادسة والعشرون التي تمنع انعقاد جلسات المحاكم في غير مقارها إلا في حالات معينة.
ولأن تحديد الجهة المختصة قد يؤثر في مصير الدعوى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم قبل رفعها.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Conflicts of Jurisdiction between Judicial Bodies
- Article 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- Article 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- Article 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
- Article 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

