Article 75 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 75 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة البلد الذي لا توجد فيه كتابة عدل، حتى لا يُحرم سكانه من خدمات التوثيق.
الحكم: تُسند مهمة كتابة العدل في هذا البلد إلى محكمة البلد، فتتولى المحكمة ما تتولاه كتابة العدل.
نطاق ما تتولاه المحكمة: يكون للمحكمة اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها، وهذه الاختصاصات تحددها المادة 74 بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا. فالمحكمة حين تقوم بهذه المهمة تمارس الاختصاصات نفسها وبالحدود نفسها.
القيد المكاني: تمارس المحكمة هذه الاختصاصات في حدود اختصاصها المكاني فقط، أي في النطاق الجغرافي الذي تختص به.
ويتصل ذلك بالمادة 74 التي تجيز أيضًا أن يعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة 76 فتنتقل إلى شروط من يعين على وظيفة كاتب عدل.
وبما أن المحكمة في هذه الحالة تمارس اختصاصات كتابة العدل، فإن من يحتاج إلى توثيق عقد في بلد لا توجد فيه كتابة عدل يتجه إلى محكمة البلد، في حدود اختصاصها المكاني.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Notaries Public
- Article 73Amended (1440 AH)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- Article 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- Article 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- Article 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- Article 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

