Article 55 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 55 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي :
أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء .
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
3 - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إدارة التفتيش القضائي: تشكيلها واختصاصها وطريقة عملها، وذلك في ثلاث فقرات.
1- التشكيل: تؤلف الإدارة في المجلس الأعلى للقضاء من رئيس ومساعد وعدد كافٍ من القضاة المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2- الاختصاص: تتولى الإدارة:
- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم، وذلك بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.
ضمانات التفتيش والتحقيق: يتم كل منهما بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في مقر إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- عدد مرات التفتيش: يجب التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
ويُلاحظ أن الشكوى ضد القاضي لا تصل إلى الإدارة مباشرة بحسب النص، بل بعد إحالتها من المجلس الأعلى للقضاء. ونتيجة التفتيش هي تقدير كفاية القاضي، وتحدد المادة 56 درجاته: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. وتتصل المادة كذلك بالمادة 54 التي تمنع القاضي من الغياب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه لسبب غير مفاجئ دون ترخيص كتابي مسبق.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Inspection
- Article 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- Article 56
تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
- Article 57
توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تا
- Article 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- Article 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- Article 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

