Article 57 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 57 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حق القاضي في العلم بتقرير كفايته والاعتراض عليه، وتحدد خطوات الاعتراض ومواعيده:
- الإبلاغ: تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، وكذلك بكل ما يودع في ملفه.
- الاعتراض: للقاضي أن يقدم اعتراضه إلى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
- الإحالة: تحيل إدارة التفتيش الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.
- الفصل: يفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلَّغ المعترض بقرار المجلس كتابة.
- نهائية القرار: يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا.
ويلاحظ أن مهلة الثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ إعداد التقرير، وأن النص استثنى حالة العذر المقبول دون أن يحدد صوره. كما أن الاعتراض يقدم إلى إدارة التفتيش نفسها، ثم تتولى هي إحالته إلى المجلس.
والاعتراض قد يرد على التقدير أو على ما يودع في الملف، لأن النص جعل للقاضي الاعتراض «على ذلك» بعد ذكر الأمرين معًا. والتقديرات التي يرد عليها الاعتراض هي الدرجات التي حددتها المادة 56: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
وتختلف هذه المادة عن المادة 58 التي تنظم تنبيه رئيس المحكمة للقاضي، إذ تجعل مدة الاعتراض على التنبيه الكتابي خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه، ويقدم أمام المجلس كتابة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Inspection
- Article 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- Article 56
تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
- Article 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- Article 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- Article 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

