Article 29 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 29 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أثر رفع الطلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تنظمها المادة السابعة والعشرون. وتفرق بين حالتين:
1. قبل الحكم في الدعوى: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب. وهذا الأثر يحدث بحكم النظام بمجرد رفع الطلب، والنص لا يشترط له قرارًا من أحد.
2. بعد الحكم في الدعوى: إذا قدم الطلب بعد الحكم، فإن لرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. وهنا الوقف جوازي يقدره رئيس اللجنة، وليس تلقائيًا.
والغرض من هذه المادة منع استمرار إجراءات قد تتعارض مع ما ستقرره اللجنة؛ فلا معنى لأن تستمر جهتان في نظر الدعوى نفسها بينما اللجنة تبحث أيهما المختصة، ولا أن ينفذ حكمان متناقضان قبل أن تفصل اللجنة في النزاع بشأنهما.
وتذكيرًا بما تنص عليه المادة السابعة والعشرون، فاللجنة تختص بحالتين: رفع دعوى عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام ديوان المظالم أو جهة أخرى دون أن تتخلى إحداهما عنها أو مع تخلي كلتيهما، والنزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من محاكم هذا النظام والآخر من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى. ويقدم الطلب وفق المادة الثامنة والعشرين بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Conflicts of Jurisdiction between Judicial Bodies
- Article 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- Article 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- Article 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- Article 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

