Article 30 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 30 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة حكمين بشأن قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص:
- طريقة الصدور: يصدر القرار بالأغلبية. ولا يشترط إجماع أعضاء اللجنة.
- القطعية: يكون القرار غير قابل للاعتراض، فبصدوره تحسم مسألة الجهة المختصة أو النزاع بشأن الحكمين المتناقضين.
وجعل القرار غير قابل للاعتراض يتفق مع الغرض من إنشاء اللجنة، وهو إنهاء التنازع لا إطالته، فلو أمكن الاعتراض عليه لعادت المشكلة التي أنشئت اللجنة لحلها.
ويمثل هذا القرار نهاية الإجراءات التي تبدأ برفع الطلب إلى اللجنة. وتبين المادة التاسعة والعشرون أن رفع الطلب يترتب عليه وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. وبصدور قرار اللجنة يتحدد مصير الدعوى أو الحكمين.
والمادة لا تبين ما يترتب على القرار بعد صدوره من إجراءات، ولا طريقة تنفيذه أو إبلاغه. ولأن القرار نهائي، فإن إعداد الطلب وما يرفق به من مستندات بعناية منذ البداية أمر مهم، ويحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم في ذلك.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Conflicts of Jurisdiction between Judicial Bodies
- Article 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- Article 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- Article 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- Article 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

