Article 33 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 33 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الشرط الأكاديمي الخاص بمن يُعيَّن في درجة ملازم قضائي، وهي أول درجات السلك القضائي بحسب المادة 32.
فلا يكفي أن يستوفي المتقدم الشروط العامة لتولي القضاء الواردة في المادة 31، وهي باختصار:
- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا.
- أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة معادلة لها، بشرط النجاح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء في حالة الشهادة المعادلة.
- ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة (لغير درجة قاضي استئناف).
- ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو رُدّ إليه اعتباره.
بل تضيف المادة 33 شرطين يتعلقان بالتقدير الدراسي:
- تقدير عام لا يقل عن (جيد) في الشهادة الجامعية.
- تقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله.
ومعنى ذلك أن الحاصل على تقدير عام (جيد) لكنه أقل من (جيد جدًا) في مواد الفقه وأصوله لا يستوفي شرط هذه المادة، وكذلك من حصل على (جيد جدًا) في الفقه لكن تقديره العام أقل من (جيد). والشرطان مجتمعان مع شروط المادة 31، فلا يغني أحدهما عن الآخر.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Conditions for Appointing Judges
- Article 31
تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.
يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د -
- Article 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- Article 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- Article 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

