Article 60 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 60 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إجراءات رفع الدعوى التأديبية على القاضي أمام دائرة التأديب، وتتضمن عدة أحكام:
1- من يرفع الدعوى: يرفعها رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه، وذلك بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويقدم رئيس المجلس هذا الطلب إما:
- من تلقاء نفسه.
- أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
2- شرط التحقيق المسبق: لا يقدم طلب رفع الدعوى إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة، بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- محتوى صحيفة الدعوى: يجب أن تشتمل على المخالفة والأدلة المؤيدة لها.
4- دعوة القاضي: تصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
5- التحقيقات الإضافية: يجوز لدائرة التأديب، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها بذلك.
وهذه الإجراءات تمثل ضمانات للقاضي: فلا تُرفع الدعوى إلا بطلب رئيس المجلس، وبعد تحقيق يجريه قاضٍ في درجة عالية، وبصحيفة تبين المخالفة وأدلتها.
والدائرة التي ترفع إليها الدعوى هي المنصوص عليها في المادة 59، المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضائه المتفرغين. أما المادة 61 فتقضي بأنه إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كُلّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، مع بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Discipline and Trial of Judges
- Article 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- Article 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- Article 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- Article 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
- Article 63
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

