Article 12 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 12 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لانعقاد دوائر المحكمة العليا: لا تنعقد الدائرة إلا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها. فلا يكفي حضور أغلبية الأعضاء كما هو الحال في بعض الهيئات الأخرى.
وتعالج المادة حالة الغياب أو المانع: إذا غاب أحد أعضاء الدائرة أو قام به مانع يمنعه من المشاركة، يكلف رئيس المحكمة العليا أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة بدلًا عنه، حتى يكتمل تشكيل الدائرة.
وأهمية هذه القاعدة تظهر عند ربطها بالمادة العاشرة التي تحدد عدد قضاة كل دائرة: ثلاثة قضاة، أو خمسة في الدائرة الجزائية التي تنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. فاشتراط حضور الجميع يعني أن الحكم يصدر من العدد الكامل الذي حدده النظام.
كما ترتبط بالمادة الحادية عشرة التي تجعل من أسباب مراجعة الأحكام صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا، وهو ما يبين أهمية التشكيل الصحيح للدائرة في العمل القضائي عمومًا.
والمادة لا تبين المقصود بالمانع ولا تحدد شروطًا لاختيار العضو البديل سوى أن يكون من أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة نفسها، وأن يكون تكليفه من رئيس المحكمة العليا.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Supreme Court
- Article 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الش
- Article 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما
- Article 13
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلق
- Article 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

