Article 44 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 44 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
2- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
3- يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة فترة التجربة لمن يلتحق بالسلك القضائي، وبدل التعيين لمن يعين فيه لأول مرة، وذلك في ثلاث فقرات:
- تجربة الملازم القضائي سنتان، وتبدأ من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه. فإذا ظهر خلال هذه المدة أنه غير صالح للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
- من يعين من القضاة ابتداءً يكون تحت التجربة عامًا واحدًا، أي من يعين مباشرة في درجة قاضٍ دون أن يمر بدرجة الملازم. وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
- من يعين لأول مرة في السلك القضائي يُمنح بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
ويلاحظ الفرق في الأداة بين الحالتين: الاستغناء عن الملازم يكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بينما إنهاء خدمة القاضي المعين ابتداءً يكون بأمر ملكي. كما أن مدة التجربة تختلف (سنتان للملازم وعام للقاضي المعين ابتداءً).
وترتبط هذه المادة بما قبلها؛ فالمادة 43 تعادل شهادتي الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في النظام بخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه بست سنوات. كما ترتبط بالمادة 45 التي تقرر أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة في نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء ومنها أحكام التجربة الواردة هنا.
ولا تحدد المادة المعايير التفصيلية للحكم بعدم الصلاحية، وتكتفي بربط الأثر بعدم ثبوت الصلاحية خلال المدة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Conditions for Appointing Judges
- Article 31
تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.
يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د -
- Article 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- Article 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- Article 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

