Article 71 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 71 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة دور وزارة العدل في ثلاث نقاط:
- الإشراف الإداري والمالي: تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء. فإشراف الوزارة إداري ومالي، ولا يمس ما يقرره النظام من أحكام.
- المقترحات والمشروعات: ترفع الوزارة ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. ولا يحدد النص الجهة التي تُرفع إليها.
- مركز البحوث: يُنشأ في الوزارة مركز للبحوث يؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين، ولا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية. ويتولى المركز نشر الأحكام القضائية المختارة، لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويظهر من النص توزيع الأدوار: فالوزارة تتولى الجوانب الإدارية والمالية والبحثية، بينما يبقى للمجلس الأعلى للقضاء دور في نشر الأحكام عبر اشتراط موافقته.
وتتصل هذه المادة بالمادة 72 التي تنص على أن يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Ministry of Justice and Judicial Assistants
- Article 72Amended (1443 AH)
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
- Article 73Amended (1440 AH)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- Article 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- Article 82
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من و
- Article 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- Article 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

