Article 17 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 17 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة وظيفة محاكم الاستئناف، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- محل النظر: الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. فليس كل حكم قابلًا للاستئناف بالضرورة، والمادة لا تحدد أي الأحكام تقبله، بل يُرجع في ذلك إلى الأنظمة الإجرائية.
- سماع الخصوم: تحكم محكمة الاستئناف بعد سماع أقوال الخصوم، أي أن للأطراف أن يعرضوا أقوالهم أمامها.
- الإجراءات: تتبع المحكمة الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فمواعيد الاستئناف وطريقة تقديمه وما يترتب عليه تحكمها تلك الأنظمة.
وتعمل محاكم الاستئناف من خلال دوائرها التي تعددها المادة السادسة عشرة: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية. فيذهب استئناف كل حكم إلى الدائرة المتخصصة في نوعه.
وبالنسبة للمتقاضي، تعني هذه المادة أن من صدر ضده حكم من محكمة الدرجة الأولى، وكان الحكم قابلًا للاستئناف، يمكنه طلب نظره أمام محكمة الاستئناف، وأن يُسمع قوله فيها قبل الحكم. ولأن مواعيد الاستئناف وشروطه منصوص عليها في الأنظمة الإجرائية لا في هذه المادة، فمن المهم مراجعتها مبكرًا أو استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم حتى لا يفوت الموعد.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Courts of Appeal
- Article 15
يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، ويجوز إنشاء دوائر استئناف في المحافظات.
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا ا
- Article 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

