Article 6 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 6 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يتولاه المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في النظام. ويمكن تجميع هذه الاختصاصات كما يلي:
- شؤون القضاة الوظيفية: من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغيرها، وفق القواعد والإجراءات المقررة وبما يضمن استقلال القضاة.
- إصدار اللوائح والقواعد: لوائح شؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك، ولائحة التفتيش القضائي، وقواعد اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وقواعد اختيار القضاة وتفريغهم للدراسة.
- المحاكم: إنشاؤها وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي، وتأليف الدوائر فيها.
- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في النظام.
- التسمية: تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاتها، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
- رفع المقترحات، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام بالإنجازات والمعوقات والمقترحات ورفعه إلى الملك.
وينشئ المجلس المحاكم وفق الأسماء الواردة في المادة التاسعة: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى (العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية)، وتجيز المادة التاسعة كذلك للمجلس إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. كما أن تحديد الاختصاص يجب ألا يتعارض مع المادة الخامسة والعشرين التي تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا دون إخلال بنظام ديوان المظالم، ووفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- Article 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
More articles on Supreme Judicial Council
- Article 5Amended by M/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج
- Article 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ا
- Article 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأ
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

