Article 67 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 67 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن حددت المادة 66 العقوبتين التأديبيتين اللتين يجوز توقيعهما على القاضي، وهما اللوم وإنهاء الخدمة، تأتي هذه المادة لتبين الأداة التي تصدر بها كل عقوبة:
- عقوبة إنهاء الخدمة: يصدر أمر ملكي بتنفيذها.
- عقوبة اللوم: يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
فالنص يفرق بين العقوبتين في أداة الصدور: إنهاء الخدمة، الذي تنتهي به علاقة القاضي بالسلك القضائي، يُنفذ بأمر ملكي، أما اللوم فيكفي فيه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أما المادة 68 فتنظم مسألة مستقلة عن العقوبات التأديبية، هي القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة، ووجوب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه.
وتبقى العقوبتان كما حددتهما المادة 66 على سبيل الحصر، فلا تضيف هذه المادة عقوبة جديدة، وإنما تبين جهة الإصدار.
ولا يذكر النص مهلة محددة لصدور الأمر الملكي أو القرار، ولا إجراءات إضافية لتنفيذهما.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Discipline and Trial of Judges
- Article 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- Article 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- Article 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- Article 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- Article 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

