Article 21 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 21 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة محكمة الأحوال الشخصية، وهي إحدى محاكم الدرجة الأولى، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- عدد الدوائر: تؤلف المحكمة من دائرة أو أكثر، فقد تكون فيها دائرة واحدة أو عدة دوائر بحسب الحال.
- تشكيل الدائرة: تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، والمجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد ذلك.
- الدوائر المتخصصة: يجوز أن يكون من بين دوائرها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. والمادة لا تحدد هذه التخصصات.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة العشرين المتعلقة بالمحكمة الجزائية، فهناك يكون الأصل تشكيل الدائرة من ثلاثة قضاة ويكون القاضي الفرد استثناءً في قضايا يحددها المجلس، بينما في محكمة الأحوال الشخصية يكون التشكيل من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس، والدوائر المتخصصة جائزة وليست واجبة.
وقريب من ذلك ما تقرره المادة الثانية والعشرون للمحكمة التجارية والمحكمة العمالية، إذ تؤلفان من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس.
والمادة تنظم تشكيل المحكمة فقط، ولا تحدد القضايا التي تختص بها أو إجراءات نظرها، فهذه يُرجع فيها إلى نظام المرافعات الشرعية والأنظمة ذات الصلة. ومن لديه قضية أحوال شخصية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Types of Courts and Circuits
- Article 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- Article 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- Article 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- Article 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- Article 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- Article 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

