Article 69 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 69 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ ـ بلوغه سن السبعين.
ب ـ الوفاة.
ج ـ قبول استقالته.
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأسباب التي تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، وهي:
- بلوغ سن السبعين.
- الوفاة.
- قبول استقالته: فالذي ينهي الخدمة هو قبول الاستقالة لا مجرد تقديمها.
- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
- عدم صلاحيته للقضاء وفقًا للمادة 44: وهذه المادة تجعل مدة تجربة الملازم القضائي سنتين، فإن رئي خلالها عدم صلاحيته أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه، وتجعل من يعين قاضيًا ابتداءً تحت التجربة عامًا، فإن لم تثبت صلاحيته أُنهيت خدمته بأمر ملكي.
- العجز الصحي: إذا عجز عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
- الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية: فيشترط النص التكرار ثلاث مرات وأن تكون متتالية.
- إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
وتبين المادة 70 أداة إنهاء الخدمة؛ ففي غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال فترة التجربة، تنتهي الخدمة بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة 68 السابقة فتتناول القبض على عضو السلك القضائي في حالة التلبس، وهي مسألة مختلفة.
ولا تذكر المادة الحقوق المالية المترتبة على انتهاء الخدمة، فهي تُرجع في التقاعد إلى نظام التقاعد المدني. ومن يحتاج إلى تقدير وضعه الوظيفي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on End of a Judge's Service
- Article 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- Article 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- Article 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- Article 67
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- Article 70
تجعل المادة انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، إلا في الوفاة والتقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال التجربة.
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

