Article 72 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 72 من نظام القضاء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة، وتتعلق بالتنظيم الإداري لوزارة العدل، وتحديدًا بمنصب نائب وزير العدل.
ما الذي تقرره؟ أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة. والمادة بنصها الحالي لا تتضمن غير ذلك، فلا تحدد جهة التعيين أو أداته أو شروطًا لمن يشغل المنصب.
ما الذي تغيّر؟ بحسب سجل التعديلات مرت المادة بتعديلين:
- بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1440/7/13هـ كان النص يقضي بأن يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، وأن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
- ثم عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ لتكون بنصها الحالي: «يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة».
فالنص الحالي لم يعد يتضمن الأحكام التي كانت في صيغة عام 1440هـ، كاشتراط أن يكون النائب من رجال القضاء العاملين.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي المادة ضمن الأحكام المتعلقة بوزارة العدل؛ فالمادة (71) تقرر أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وترفع المقترحات التي ترفع مستوى مرفق العدالة، وينشأ فيها مركز للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة (73) فتتعلق بإنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
وهذه المادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/81 — 13/7/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 81) وتاريخ 13 / 7 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
Royal Decree No. M/129 — 30/11/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ لتكون بالنص الآتي: "يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة".
Original text before the amendments (Arabic)
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.
More articles on Ministry of Justice and Judicial Assistants
- Article 71
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من ال
- Article 73Amended (1440 AH)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- Article 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- Article 82
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من و
- Article 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- Article 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

