Article 56 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 56 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة سلّم تقدير كفاية القاضي، أي الدرجات التي يُقيَّم بها أداؤه، وهي أربع درجات:
- متميز.
- فوق المتوسط.
- متوسط.
- أقل من المتوسط.
ويُفهم من ترتيب النص أن هذه الدرجات مرتبة تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز وفقها إعطاء القاضي تقديرًا خارج هذه الدرجات.
وترتبط هذه المادة بعمل إدارة التفتيش القضائي التي تنظمها المادة 55، إذ تتولى الإدارة التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، ويجب التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
وتنظم المادة 57 حق القاضي في الاعتراض عليه: فإدارة التفتيش تبلغ القاضي بالتقرير وتقدير كفايته وبكل ما يودع في ملفه، وله أن يعترض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه ما لم يوجد عذر مقبول، ثم تحيل الإدارة الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مع مذكرة بالرأي خلال خمسة عشر يومًا، ويكون قرار المجلس فيه نهائيًا.
ولا تبين المادة 56 نفسها معايير منح كل درجة أو الآثار المترتبة عليها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Inspection
- Article 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- Article 57
توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تا
- Article 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- Article 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- Article 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

