Article 15 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 15 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .
3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة محاكم الاستئناف من حيث وجودها وتشكيل دوائرها:
- التوزيع: يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
- العمل بدوائر متخصصة: تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، فتؤلف من خمسة قضاة.
- درجة القضاة: لا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف.
- يكون لكل دائرة رئيس.
- دوائر في المحافظات: يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف، وهو ما يقرب الخدمة من المتقاضين خارج مقر المنطقة.
- التسمية والغياب: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضائها رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
وتحدد المادة السادسة عشرة أنواع هذه الدوائر: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
وترتبط بها المادة الرابعة عشرة التي توجب، إذا رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا، رفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Courts of Appeal
- Article 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- Article 17
تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

