Article 22 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 22 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تشكيل محكمتين من محاكم الدرجة الأولى معًا: المحكمة التجارية والمحكمة العمالية، وتقرر لهما حكمين:
- الدوائر المتخصصة: تؤلف كل من المحكمتين من دوائر متخصصة. والنص هنا يجعل الدوائر المتخصصة هي أساس تكوين المحكمة، والمادة لا تحدد أنواع هذه التخصصات.
- تشكيل الدائرة: تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
ويختلف هذا عن المادة الحادية والعشرين الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية، التي تؤلف من دائرة أو أكثر و«يجوز» أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة؛ أما المحكمتان التجارية والعمالية فدوائرهما متخصصة بحسب نص هذه المادة.
وتعالج المادة الثالثة والعشرون حالة المحافظات والمراكز التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، إذ يجوز إنشاء دوائر متخصصة تجارية وعمالية (وجزائية وأحوال شخصية) في المحاكم العامة الواقعة فيها متى دعت الحاجة، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. فغياب محكمة تجارية أو عمالية في بلد ما لا يعني بالضرورة غياب دائرة تنظر هذا النوع من القضايا.
والمادة لا تبين أي القضايا تختص بها كل محكمة، فذلك يرجع إلى الأنظمة الإجرائية والأنظمة الخاصة. ومن لديه نزاع تجاري يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية، ومن لديه نزاع عمالي يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Types of Courts and Circuits
- Article 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- Article 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- Article 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- Article 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- Article 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- Article 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

