Article 77 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 77 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة باللائحة التي تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، وتقرر حكمين:
- استمرار العمل باللائحة القائمة: اللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، والمتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، يستمر العمل بها، فلا تسقط بصدور هذا النظام.
- جواز التعديل: يجوز للوزيرين تعديل ما يلزم من هذه اللائحة، بشرط أن يكون التعديل وفقًا لأحكام نظام القضاء.
ولا تذكر المادة مضمون هذه اللائحة ولا المؤهلات التي تحددها، فهي تحيل إليها دون تفصيل.
ويُفهم من هذه المادة أن المؤهلات التفصيلية لفئات الوظائف تأتي إلى جانب الشروط التي تقررها المادة 76، وهي شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31، مثل الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة والسلوك. ويجب أن يكون أي تعديل للائحة منسجمًا مع هذه الأحكام لأن النص يشترط أن يكون التعديل وفقًا لأحكام النظام.
كما تتصل المادة بالمادة 78 التي تُخضع كتاب العدل، مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام، لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، وهو ما يفسر اشتراك وزير الخدمة المدنية في إصدار هذه اللائحة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Notaries Public
- Article 73Amended (1440 AH)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- Article 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- Article 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- Article 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- Article 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

