Article 5 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 5 من نظام القضاء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام.
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة التي تتولى، بحسب المادة السادسة، شؤون القضاة الوظيفية والإشراف على المحاكم وغير ذلك من الاختصاصات.
أولًا: التشكيل
يتألف المجلس من رئيس وأربعة عشر عضوًا هم:
- (أ) رئيس المحكمة العليا.
- (ب) أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
- (ج) النائب العام.
- (د) نائب وزير العدل.
- (هـ) أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
- (و) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيًا: التسمية والمدة
يُسمّى رئيس المجلس والأعضاء الواردون في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. أما رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب وزير العدل فيستمدون عضويتهم من مناصبهم، ولا تذكر المادة لهم مدة.
ثالثًا: المكافآت
تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
التعديلات: عُدلت الفقرة (ج) بالمرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1440/7/13هـ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ بالنص الحالي للمادة كاملًا، الذي جعل التشكيل أربعة عشر عضوًا على النحو المذكور.
وتنص المادة السادسة على أن المجلس ينظر في شؤون القضاة الوظيفية بما يضمن استقلالهم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/81 — 13/7/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
•الفقرة ج من المادة الخامسة
-عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي ج- نائب وزير العدل.
Royal Decree No. M/95 — 1/5/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام.
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
Original text before the amendments (Arabic)
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ - رئيس المحكمة العليا .
ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .
ج - وكيل وزارة العدل .
د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
More articles on Supreme Judicial Council
- Article 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعار
- Article 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ا
- Article 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأ
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

