Article 28 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 28 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشرح هذه المادة إجراءات رفع الطلب في الحالات التي بينتها المادة السابعة والعشرون، وهي: رفع دعوى عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام ديوان المظالم أو جهة أخرى دون أن تتخلى إحداهما عنها أو مع تخلي كلتيهما، أو النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
1. تقديم الصحيفة: يرفع الطلب بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وتتضمن:
- البيانات العامة: أسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب.
- بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع بشأنها التنازع أو التخلي، أو النزاع الذي نشأ بشأن الحكمين النهائيين المتناقضين.
2. المرفقات: على الطالب أن يودع مع الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم، مع المستندات التي تؤيد طلبه.
3. التحضير: يعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
4. الإعلام: على الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة، مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
5. المرافعة: بعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
واللجنة المقصودة هي التي تنشئها المادة السابعة والعشرون في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة أعضاء، ويرأسها العضو الذي يختاره رئيس المجلس من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس.
والمادة لا تحدد مهلة لتقديم الطلب. ولدقة هذه الإجراءات يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Conflicts of Jurisdiction between Judicial Bodies
- Article 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- Article 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- Article 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
- Article 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

