Article 27 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 27 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مشكلة عملية قد تواجه المتقاضي: أن تتعارض جهتان قضائيتان بشأن قضيته. وتنشئ لذلك لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء.
متى يرفع الطلب إلى اللجنة؟ إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، وحدث أحد أمرين:
- لم تتخل أي منهما عن نظرها (تنازع إيجابي).
- تخلت كلتاهما عنها (تنازع سلبي).
ففي هاتين الحالتين يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى اللجنة.
تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء:
- عضو من المحكمة العليا يختاره رئيسها.
- عضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة بحسب الأحوال.
- عضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس، ويكون رئيسًا للجنة.
اختصاص إضافي: تفصل اللجنة أيضًا في النزاع الذي ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما من محاكم هذا النظام والآخر من محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
وتبين المادة الثامنة والعشرون طريقة رفع الطلب، إذ يقدم بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن بيانات الخصوم وموضوع الطلب وبيانًا كافيًا عن الدعوى. ولأن هذه المسائل إجرائية دقيقة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Conflicts of Jurisdiction between Judicial Bodies
- Article 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- Article 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- Article 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
- Article 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

