Article 10 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 10 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا .
3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا .
6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة المحكمة العليا، وهي أولى المحاكم التي عددتها المادة التاسعة في تكوين المحاكم. وأحكامها كالتالي:
- المقر: مدينة الرياض.
- الرئيس: يسمى بأمر ملكي، ودرجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
- التأليف: رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتسمية الأعضاء بأمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
- الدوائر: تباشر المحكمة اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فتؤلف من خمسة قضاة. ولكل دائرة رئيس.
- تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
- يكون فيها عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم.
وتشير الفقرة الرابعة إلى «عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة»، وهي التي تنشئ الهيئة العامة للمحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، وتتولى تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء والنظر فيما تنص الأنظمة على نظره منها. فعمل الدوائر لا يلغي دور الهيئة العامة.
وزيادة عدد القضاة إلى خمسة في الأحكام الجسيمة تعكس حرص النظام على مزيد من التدقيق فيها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Supreme Court
- Article 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما
- Article 12
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخر
- Article 13
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلق
- Article 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

