Article 31 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 31 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الشروط التي يجب توافرها فيمن يولى القضاء، وهي ستة شروط:
- الجنسية: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
- السلوك: أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- الأهلية: أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا.
- المؤهل: أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها؛ وفي الحالة الأخيرة يشترط أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
- السن: ألا تقل سنه عن 40 سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
- السجل: ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره.
ويلاحظ في الشرط السادس أن رد الاعتبار لا يرفع المانع، فمن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو فصل تأديبيًا من وظيفة عامة لا يولى القضاء حتى لو رد إليه اعتباره.
أما درجات السلك القضائي التي يشار إليها في شرط السن، فتعددها المادة الثانية والثلاثون: ملازم قضائي، وقاضي (ج) و(ب) و(أ)، ووكيل محكمة (ب) و(أ)، ورئيس محكمة (ب) و(أ)، وقاضي استئناف، ورئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.
والمادة تحدد شروط الأهلية للتعيين فقط، ولا تبين طريقة اختيار القضاة أو إجراءات التقديم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Conditions for Appointing Judges
- Article 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- Article 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- Article 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- Article 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

