Article 54 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 54 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حضور القاضي وانتظامه في عمله، فتضع قيدين:
- لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
- ولا يجوز له أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
شرط الترخيص: الترخيص يجب أن يكون كتابيًا وسابقًا على الغياب أو الانقطاع، فلا يكفي الإذن الشفهي ولا الإخطار بعد الغياب.
وصف «غير مفاجئ»: ورد في النص مرتبطًا بالانقطاع عن العمل، ومعناه أن السبب المعروف مسبقًا يستلزم ترخيصًا كتابيًا قبل الانقطاع. أما الأسباب المفاجئة التي لا يمكن توقعها فلا تبين المادة حكمها تفصيلًا.
ولا تحدد المادة الجهة التي تمنح الترخيص الكتابي، ولا الجزاء المترتب على المخالفة.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 53 من وجوب إقامة القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله، مع جواز ترخيص المجلس الأعلى للقضاء له لظروف استثنائية بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب. كما تتصل بالمادة 55 التي تنشئ في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights and Duties of Judges
- Article 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- Article 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- Article 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- Article 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

