Article 68 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 68 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.
وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة ضمانة خاصة لأعضاء السلك القضائي في المسائل الجزائية، وتميز بين حالتين:
الحالة الأولى: التلبس بجريمة. إذا قُبض على عضو السلك القضائي وأوقف وهو متلبس بجريمة، وجب أن يُرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه. وعند عرض الأمر:
- يقرر المجلس إما استمرار توقيفه، أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- لعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس.
- يحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره.
- إذا رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، تُراعى الإجراءات نفسها في كل مرة.
الحالة الثانية: ما عدا التلبس. لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، ولا رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس.
وتضيف المادة أن أعضاء السلك القضائي يُوقفون وتُنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
وترتبط هذه الضمانة بالمادة الأولى من النظام التي تقرر أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء؛ فهي لا تعني الإعفاء من المساءلة، بل تجعلها تمر عبر المجلس الأعلى للقضاء. وتختلف هذه المادة عن المادة 67 التي تتناول تنفيذ العقوبات التأديبية، وعن المادة 69 التي تعدد أسباب انتهاء الخدمة.
ومن له شكوى جزائية تتعلق بعضو في السلك القضائي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Discipline and Trial of Judges
- Article 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- Article 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- Article 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- Article 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- Article 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

