Article 45 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 45 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العلاقة بين نظام القضاء ونظامي الخدمة المدنية والتقاعد فيما يخص أعضاء السلك القضائي، وتقوم على ثلاثة عناصر:
- الحقوق والضمانات: يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد.
- الواجبات: يلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، بشرط ألا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
- أولوية نظام القضاء: كل ذلك «مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام»، أي أن ما ينص عليه نظام القضاء من أحكام خاصة يقدَّم على الأحكام العامة في النظامين الآخرين.
ومعنى ذلك أن القاضي موظف عام يستفيد من الأحكام العامة للموظفين، لكن وظيفته ذات طبيعة خاصة. فمن أمثلة الأحكام الخاصة في نظام القضاء ما ورد في المادة 44 من أن تجربة الملازم القضائي سنتان، وأن من يعين ابتداءً تحت التجربة عامًا، وأن المعين لأول مرة يمنح بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر. ومن ذلك أيضًا ما تقرره المادة 46 من أن عضو السلك القضائي، فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل إلا للأسباب المحددة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق الإجراءات الواردة في النظام.
ولا تبين المادة نفسها تفاصيل هذه الحقوق أو الواجبات، وإنما تحيل إلى نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، فيرجع إليهما فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام القضاء.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights and Duties of Judges
- Article 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- Article 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- Article 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- Article 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

