Article 24 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 24 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يسمي قضاة الدوائر في المحاكم، وكيف تدار الدائرة عند غياب رئيسها:
- التسمية: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها، أو قاضيها إذا كانت الدائرة من قاضٍ فرد، بقرار من رئيس المحكمة.
- الغياب: إذا غاب رئيس الدائرة، يتولى رئاستها رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة.
وتتصل هذه المادة بتشكيل الدوائر الذي تنظمه المادة الثالثة والعشرون في المحاكم العامة بالمحافظات والمراكز، حيث تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. فالمجلس يحدد التشكيل، ورئيس المحكمة يسمي من يشغل الدائرة.
ومعنى عبارة «أو قاضيها» أن النظام يراعي وجود دوائر فردية لا يوجد فيها رئيس وأعضاء، بل قاضٍ واحد.
والهدف من قاعدة الغياب ضمان استمرار عمل الدائرة وعدم تعطل نظر القضايا بسبب غياب رئيسها.
وهذه المادة لا تتعلق بتحديد المحكمة المختصة بالقضايا، فتلك مسألة تنظمها المادة الخامسة والعشرون التي تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا، دون إخلال بنظام ديوان المظالم، وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. والمادة لا تحدد ضوابط أو معايير لاختيار رئيس المحكمة لقضاة الدوائر.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Types of Courts and Circuits
- Article 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- Article 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- Article 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- Article 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- Article 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- Article 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

