Article 4 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 4 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة مخاصمة القضاة، أي مقاضاتهم أو مساءلتهم بسبب ما يقومون به من أعمال وظيفتهم. والقاعدة التي تقررها أن هذه المخاصمة لا تجوز إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
ومعنى ذلك أن الشخص الذي لم يرضه حكم أو تصرف قاضٍ في قضيته لا يستطيع أن يقاضيه بالطريقة المعتادة كأي خصم آخر، وإنما تكون مساءلة القاضي عن أعمال وظيفته من خلال القواعد التي يضعها النظام لتأديب القضاة. وهذه الحماية مقيدة بأن تكون المخاصمة بسبب أعمال الوظيفة.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين»، وهذه المادة تنظم القبض على عضو السلك القضائي:
- إذا قُبض عليه وأوقف في حالة تلبسه بجريمة وجب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- فيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس.
- يوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
وهذه الضمانة تحمي القاضي من الدعاوى الكيدية التي قد يرفعها خاسر قضية بقصد الانتقام أو الضغط، مع بقاء المساءلة ممكنة عبر الطريق الذي رسمه النظام. ومن لديه شكوى من هذا النوع يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Judicial Independence and Judges' Guarantees
- Article 1
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- Article 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- Article 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- Article 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- Article 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

