Supreme Court in the Saudi Law of the Judiciary
المحكمة العليا — نظام القضاء
The Supreme Court sits in Riyadh and its president and members are named by royal order; its circuits have three judges, or five in the criminal circuit; it reviews judgments of death, amputation, stoning and retaliation and other judgments upheld by courts of appeal; and has a general assembly that sets general principles and departs from a prior principle.
5 articles
- Article 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا . 3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس…
- Article 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية : 1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو…
- Article 12
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
- Article 13
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة. 3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره…
- Article 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة…