Article 8 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 8 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .
2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهتم هذه المادة بالجانب التنظيمي والمالي للمجلس الأعلى للقضاء، وتمنحه أدوات تمكنه من أداء اختصاصاته بشكل مستقل. وتتضمن أربعة أحكام:
- ميزانية خاصة: يكون للمجلس ميزانية خاصة به، تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
- أمانة عامة: يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
- الموظفون والمستعان بهم: يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه أن يستعين بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم جميعًا رئيس المجلس.
- لائحة داخلية: يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
ووجود ميزانية خاصة وجهاز إداري تابع للمجلس يعني أنه لا يعتمد في تسيير شؤونه على جهة أخرى، وهو ما ينسجم مع مبدأ استقلال القضاء الذي قررته المادة الأولى. كما أن اشتراط أن يكون الأمين العام من القضاة يجعل إدارة أمانة المجلس في يد من له خبرة بالعمل القضائي.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة السابعة بشأن انعقاد المجلس وطريقة صدور قراراته؛ إذ تُترك التفاصيل التنظيمية الأخرى للائحة الداخلية التي يصدرها المجلس، والمادة لا تبين محتوى هذه اللائحة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Supreme Judicial Council
- Article 5Amended by M/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج
- Article 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعار
- Article 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ا
- Article 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- Article 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

