Article 82 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 82 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضيف هذه المادة شرطًا خاصًا للتعيين في وظائف أعوان القضاء وموظفي المحاكم.
من يشملهم الحكم: فئتان:
- أعوان القضاء: وتعددهم المادة 81، ومنهم كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر ونحوهم.
- موظفو المحاكم.
الشرط: أن ينجح المرشح في امتحان. وتحدد إجراءات هذا الامتحان وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ولا تذكر المادة محتوى الامتحان أو درجة النجاح فيه، فذلك متروك للقرار الذي يصدر.
العلاقة بشروط الخدمة المدنية: هذا الشرط يأتي مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، أي أنه شرط إضافي لا يُغني عن شروط الخدمة المدنية ولا يحل محلها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 83 التي تقرر سريان أحكام أنظمة الخدمة المدنية على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع أحكام نظام القضاء، وتجعل موظفي كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري، والجميع تحت رقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Ministry of Justice and Judicial Assistants
- Article 71
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من ال
- Article 72Amended (1443 AH)
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
- Article 73Amended (1440 AH)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- Article 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- Article 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- Article 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

