Article 49 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 49 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة نقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم، وتفرّق بين ما يتم داخل السلك القضائي وما يتم خارجه:
داخل السلك القضائي: لا يجوز نقلهم أو ندبهم إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
خارج السلك القضائي: لا يجوز نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم إلا:
- بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
- ويحدد القرار المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار.
- وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى.
الاستثناء: يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. ويلاحظ أن هذا الاستثناء خاص بالندب وحده، ولا يشمل النقل أو الإعارة.
والغاية من هذه القيود حماية استقلال القاضي، فلا يُنقل أو يُبعد عن عمله بقرار من أي جهة، بل وفق أدوات محددة. وهذا ينسجم مع المادة 1 التي تنص على أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.
وترتبط المادة بالمادة 48 التي تجعل رواتب أعضاء السلك القضائي وفق سلم الرواتب الخاص بهم، إذ تضيف المادة 49 أن المندوب أو المعار خارج السلك تُحدد مكافأته في قرار المجلس.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights and Duties of Judges
- Article 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- Article 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- Article 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- Article 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

