Article 13 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 13 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.
3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا، وهي تجمع رئيس المحكمة وجميع قضاتها، خلافًا للدوائر التي تتكون من عدد محدود من القضاة.
اختصاصاتها:
- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
- النظر في المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة.
النصاب: لا يكون انعقاد الهيئة نظاميًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
القرارات: تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وتعد قراراتها نهائية.
ومن أبرز المسائل التي يحيلها النظام إلى الهيئة العامة ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في المحكمة، أو رأت دائرة في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
وبهذا تؤدي الهيئة العامة دورًا في توحيد المبادئ القضائية، بما يساعد على أن تكون الأحكام في المسائل المتشابهة متسقة. وتعمل الدوائر وفق المادة الثانية عشرة بحضور جميع أعضائها، بينما يكفي للهيئة العامة حضور الثلثين.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Supreme Court
- Article 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الش
- Article 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما
- Article 12
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخر
- Article 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

