ساري آخر تعديل 22/9/1445هـ
نظام الأحوال المدنية السعودي
- عدد المواد
- 96
- مواد نافذة
- 96
- مواد معدّلة
- 24
- صدر في
- 20/4/1407هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 · قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
تصفّح نظام الأحوال المدنية حسب الموضوع
تعريفات نظام الأحوال المدنية10 موادالسجل المدني وسجلات الواقعات26 مادةتسجيل الواقعات المدنية12 مادةتصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية10 موادتسجيل المواليد12 مادةتسمية المولودمادة واحدةتسجيل اللقيطمادتانتسجيل الزواج والطلاق6 موادتسجيل الوفيات والدفن17 مادةالهوية الوطنية13 مادةسجل الأسرة10 موادفقد الهوية أو سجل الأسرةمادة واحدةمحل الإقامةمادتانعقوبات مخالفات الأحوال المدنية11 مادة
مواد نظام الأحوال المدنية
- المادة 1تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
- المادة 2تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.عُدّلت م/198
- المادة 3تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
- المادة 4تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
- المادة 5تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
- المادة 6تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
- المادة 7توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
- المادة 8توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
- المادة 9توجب المادة ترقيم صفحات سجلات الواقعات وختمها بالخاتم الرسمي للمديرية، وقيد عدد الصفحات في أول كل دفتر وآخره مع الختم عليه.
- المادة 10تجعل المادة السجلات المدنية وصورها والوثائق الرسمية المستندة إليها حجة في إثبات ما دُوِّن بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو قرار رسمي مختص.
- المادة 11تقرر المادة سرية بيانات السجلات المدنية ومنع نقلها، وإذا قررت سلطة قضائية أو تحقيق الاطلاع عليها يندب قاضٍ أو ينتقل المحقق إلى مكانها.
- المادة 12تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، ونماذج السجلات والبطاقات ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق.
- المادة 13تجعل المادة القيد في السجل المدني المركزي بتخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، والقيد في سجلات الواقعات حسب أسبقية التبليغ.
- المادة 14تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
- المادة 15تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.معدّلة
- المادة 16توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.عُدّلت م/198
- المادة 17توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
- المادة 18توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
- المادة 19تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.معدّلة
- المادة 20تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.معدّلة
- المادة 21توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
- المادة 22تمنع المادة كاتب السجل من قيد واقعة يكون فيها مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تتعلق به أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا بأمر مدير الإدارة.معدّلة
- المادة 23تجيز المادة لكل شخص استخراج صورة رسمية من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو زوجه، وللسلطات المختصة وكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة من أي قيد.
- المادة 24توقف المادة القيد في سجلات الواقعات بنهاية آخر يوم من ذي الحجة كل عام، وتقفلها بمحضر موقّع دون ترك بياض، وتفتح سجلات العام الجديد أول محرم.
- المادة 25توجب المادة تهيئة خزائن خاصة في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات، وحفظ معاملات الإضافة والتعديل والحذف في ملف أساس صاحب الشأن.معدّلة
- المادة 26توجب المادة على اللجنة المحلية فحص سجلات الواقعات عند إيداعها للحفظ، والتوقيع عليها، وتحرير محضر بنتيجة الفحص ورفعه إلى الهيئة خلال 15 يومًا.معدّلة
- المادة 27تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
- المادة 28تجيز المادة قيد رب الأسرة السعودي وأسرته لدى أي إدارة أحوال مدنية، وقيد الواقعات لدى أي مكتب، وللمقيمين بالخارج القيد لدى الممثلية أو أي إدارة يختارونها في الداخل.
- المادة 29تعرّف المادة محل إقامة الشخص المقيم في المملكة لممارسة حقوقه المدنية وتلقي التبليغات بأنه المكان الذي يقطنه عادة، وتعتبر محل عمله المستمر محلًا لإقامته أيضًا.
- المادة 30محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.
- المادة 31تجيز المادة لأي شخص اختيار محل إقامة خاص يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات المتعلقة بمواضيع أو معاملات معينة، إضافة إلى محل إقامته العام.
- المادة 32توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
- المادة 33الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ. ب - الأقرب درجة…
- المادة 34توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.معدّلة
- المادة 35توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
- المادة 36تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
- المادة 37توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
- المادة 38توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.معدّلة
- المادة 39توجب المادة على من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا، وتنظم محضر الواقعة وتسليم الطفل لجهة رعاية أو لمن عثر عليه إن ثبتت صلاحيته.
- المادة 40توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.معدّلة
- المادة 41توجب المادة على كاتب سجل المواليد بعد تسجيل الولادة تحرير شهادة ميلاد من نسختين مذيلة برقم القيد وتاريخه، تُسلم إحداهما للمبلغ وتُرسل الأخرى إلى الإدارة.
- المادة 42توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
- المادة 43توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
- المادة 44تلزم المادة المستشفيات والجهات التي تحدث فيها الولادة والمرخص لهم بالتوليد بمسك دفاتر للولادات وإشعار الأحوال المدنية بها شهريًا، دون أن يعفي ذلك المكلفين بالتبليغ.
- المادة 45تمنع المادة اشتراك أخوين أو أختين من الأب، أو ابن مع أبيه، في اسم واحد ما داما حيّين، وتمنع تسجيل أسماء المواطنين المخالفة للشريعة.
- المادة 46توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
- المادة 47توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
- المادة 48تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
- المادة 49تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 50تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 51توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
- المادة 52توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
- المادة 53تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
- المادة 54تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
- المادة 55توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
- المادة 56تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
- المادة 57توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
- المادة 58توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
- المادة 59تلزم المادة المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ والجهات المعنية بإرسال شهادة الوفاة إلى الأحوال المدنية إذا وقعت الوفاة لديها وتولت الدفن.
- المادة 60تجيز المادة لوزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من غرق سفينة أو سقوط طائرة أو كارثة إصدار قرار بفقد من كانوا فيها، ولا تثبت وفاتهم إلا بحكم شرعي.
- المادة 61تجعل المادة القادة العسكريين مسؤولين عن تحرير شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين المتوفين أثناء العمليات الحربية ونحوها، وفق الشكل المحدد في المادة 57.
- المادة 62تلزم المادة الحاكم الإداري، عند تنفيذ حكم القتل بشخص، بتنظيم محضر بالوفاة وإرساله إلى الأحوال المدنية لقيدها وتحرير شهادتها دون انتظار تبليغ ذويه ودون ذكر السبب.
- المادة 63توجب المادة على الشرطة أو أمير القرية أو المركز عند العثور على جثة تنظيم محضر بأوصاف المتوفى وملابسات العثور عليه وإرساله إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
- المادة 64تمنع المادة دفن أي متوفى دون إذن دفن من طبيب معتمد أو من أمير القرية أو المركز حيث لا يوجد أطباء، وتشترط عند الاشتباه تنظيم محضر وإبلاغ أمير المنطقة.
- المادة 65توجب المادة التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا عند الاشتباه في الوفاة أو في أن أسبابها غير طبيعية فيؤجل الدفن للتحقق ويحدد طبيب الصحة موعده.
- المادة 66تجعل المادة الحصول على إذن الدفن واجبًا على المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، وتلزم مرافق نقل الجثة بالتحقق منه وحارس المقبرة بتسلّم نسخة منه قبل الدفن.
- المادة 67توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.عُدّلت م/198
- المادة 68تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 69توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
- المادة 70تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
- المادة 71توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
- المادة 72توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
- المادة 73تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
- المادة 74تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.معدّلة
- المادة 75توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
- المادة 76توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.معدّلة
- المادة 77توجب المادة عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على الدفتر أو سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 78تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
- المادة 79تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
- المادة 80تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
- المادة 81تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
- المادة 82تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.معدّلة
- المادة 83تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.معدّلة
- المادة 84تلزم المادة اللجنة الفرعية برفع نسخة من كل قرار إلى المديرية خلال أسبوع، وتجيز للمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن فيه أمام هيئة الأحوال المدنية خلال ستين يومًا.
- المادة 85تجيز المادة، استثناءً من المادة 84، للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغهم.معدّلة
- المادة 86تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
- المادة 87تحدد المادة اختصاص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله وزير الداخلية.معدّلة
- المادة 88تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
- المادة 89تجعل المادة حفائظ النفوس الصادرة قبل النظام أساسًا لقيد المواطنين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها، وتبين إجراء التحقق منها.
- المادة 90تجيز المادة الاعتماد على حفائظ النفوس حتى سحبها وصرف بديل عنها خلال أربع سنوات من نفاذ النظام، وبعدها تُعد ملغاة ما لم يُمدد وزير الداخلية المهلة.
- المادة 91تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.معدّلة
- المادة 92توجب المادة إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى الأحوال المدنية خلال خمس سنوات.
- المادة 93تجيز المادة لوزير الداخلية، استثناءً من مدد التبليغ المحددة في النظام، تعيين حالات يُمدد فيها التبليغ عن الواقعات وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 94تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 95تلغي المادة نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات وكل ما يتعارض مع النظام، مع استمرار العمل بالمرسوم م/52 لعام 1405هـ حتى تصدر قواعد تعديل تاريخ الميلاد.
- المادة 96توجب المادة نشر نظام الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية، وتجعل العمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره.