قانون

المادة 48 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة والأربعون

تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأحوال المدنية

متى تُحدّث الأحوال المدنية بيانات الزواج أو الطلاق؟

على إدارة الأحوال المدنية تدوين مضمون الوثيقة على قيد الزوجين فور تسلمها.

هل يُسجَّل الطلاق في قيد الزوجة أيضًا؟

نعم، النص يوجب تدوين مضمون الوثيقة على قيد الزوجين معًا.

ما الوثائق التي تُدوَّن على قيد الزوجين؟

عقد الزواج ووثيقة الرجعة أو الطلاق وحكم التطليق أو المخالعة.

مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.