قانون

تسجيل المواليد في نظام الأحوال المدنية السعودي

وجوب التبليغ عن المواليد والمكلفين به بالترتيب (المنشآت الصحية والوالدان والأقارب البالغون ثمانية عشر عامًا والحاكم الإداري والعمدة)، ومدة التبليغ خمسة عشر يومًا أو ثلاثين يومًا للأماكن البعيدة، والولادة في الخارج أو أثناء السفر، والتوائم والمولود الميت، وشهادة الميلاد وإضافة المولود إلى سجل الأسرة، ودفاتر الولادة في المستشفيات، واستمرار المكاتب الصحية مؤقتًا في إصدار شهادات المواليد والوفيات.

12 مادة

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية